الأصل كلّ على ما ذهب إليه.
فقد تلخص ممّا ذكرنا كلّه : أنه لا مناص عن الرجوع إلى قاعدة وجوب الاحتياط عند الدّوران ؛ نظرا إلى وجود احتمال الضّرر في كل شبهة ، وهو المراد ممّا أفاده شيخنا بقوله : ( فالأولى : الرجوع في موارد الشكّ ... الى آخره ) (١) فإن مراده تعيين الرجوع إلى ما ذكره كما هو واضح.
__________________
(١) نفس المصدر : ج ٢ / ٢٧٢.