وهذا دليل آخر عليه ـ : إن التأدية إلى ترك الصّلاة غالبا إنّما هو إذا لوحظ بالنسبة إلى آخر الوقت لا مطلقا ، كما أن ترك التزويج لا بد من أن يلاحظ بالنسبة إلى المكان الخاصّ ، وإلاّ لم يكن معنى له ، وحينئذ قد يفرض تحقّقه في الشبهة المحصورة أيضا. وبالجملة : النسبة بين ما ذكراه والشبهة الغير المحصورة عموم من وجه.
وأمّا ما ذكره قدسسره في بيان الضابط بقوله : ( ويمكن أن يقال (١) ـ بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس ـ ... الى آخره ) (٢) ويقرب عنه ما حكي عن المحقّق المحشّي « للمعالم ».
ففيه ـ مضافا إلى ابتنائه على تماميّة الوجه الخامس الممنوعة عنده ـ : أنه لا
__________________
(١) قال صاحب قلائد الفرائد قدسسره في قلائده ( ج ١ / ٤٩٢ ) :
« أقول : هذا وجه آخر لبيان ضابط غير المحصور.
والأولى في بيان الضابط أن يقال :
إن غير المحصور ما كثر أطرافه وكان الإجتناب عنها مورثا للحرج. فالمناط في تحقّقه أمران : كثرة الأطراف وإيراث الإجتناب عنها للحرج.
أمّا الأوّل : فيستفاد من فهم العرف ؛ فإنّهم لا يفهمون من لفظ غير المحصور إلاّ الكثرة.
أمّا الثاني : فيستفاد من الإستدلال في المسألة بدليل الحرج ؛ لأنّ الدليل الخاص يخصّص العنوان العام هذا » إنتهى.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧١.