الحلية الظاهريّة ، نظير استصحاب الكرّيّة والقلّة في المسبوق بهما بعد النقيصة والزيادة بما يوجب الشكّ في بقائهما ، والمناقشة بعدم بقاء الموضوع وتغيّره في الاستصحاب المبحوث عنه جارية في الاستصحابين أيضا مع أنهما من الاستصحابات المسلّمة عندهم.
قلت : قياس المقام بالاستصحابين قياس مع الفارق ؛ لأن العرف يساعد على بقاء الموضوع فيهما بخلاف المقام ؛ لوضوح الفرق في المسامحة العرفيّة بين اتصال الكمّ وانفصاله في كل من الزيادة والنقيصة.
نعم ، لو كان مراد المحقّق من الاستصحاب غير معناه بأن يكون مراده أصالة الحلّيّة مجازا مسامحة ـ على تقدير صحة الإطلاق ـ استقام الرجوع إليها على تقدير الاستناد في حكم الشبهة الغير المحصورة إلى الوجه الخامس ، وإن كان فاسدا عندنا على ما عرفت شرح القول فيه.
وأمّا ما أفاده في الاعتراض على ما حكاه عن « كاشف اللّثام » (١) و« مفتاح الكرامة » (٢) فهو أيضا مستقيم ؛ لأنه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى عدم مساعدة العرف
__________________
(١) هو الفقيه النحرير الشيخ بهاء الدّين محمّد بن تاج الدين حسن بن محمّد الاصفهاني المعروف بالفاضل الهندي المتوفي في فتنة الأفاغنة الأخباث حدود سنة ١١٣٧ ه ق ـ أنظر كلامه المذكور في كشف اللثام : ج ٣ / ٣٤٩.
(٢) للفقيه المتتبّع السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي المتوفى سنة ١٢٢٦ ه ـ أنظر ما ذكره في مفتاح الكرامة : ج ٢ / ٢٥٣.