__________________
إلى أن قال :
فليس العبرة بقلّة العدد وكثرته فقط ؛ إذ ربّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة كالحقّة من الحنطة ، كما انه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الإستعمال فقط ؛ إذ ربّما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا محصورة كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب بل لا بد في الشبهة غير المحصورة عمّا تقدّم في الشبهة المحصورة من اجتماع كلا الأمرين : وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه في الإستعمال وبهذا تمتاز الشبهة غير المحصورة [ عن المحصورة ] من انه يعتبر فيها إمكان الإبتلاء بكل واحد من أطرافها ؛ فإنّ إمكان الإبتلاء بكل واحد غير إمكان الإبتلاء بالمجموع ، والتمكّن العادي بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف في الشبهة غير المحصورة حاصل ، والذي هو غير حاصل التمكّن العادي من جمع الأطراف لكثرتها.
إلى أن قال :
ومما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة غير المحصورة : وهو عدم حرمة المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة.
إلى أن قال :
فالتفصيل بين المخالفة القطعيّة والموافقة القطعيّة بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية ـ كما يظهر من الشيخ قدسسره ـ ليس في محلّه ؛ لأنّ حرمة المخالفة القطعيّة فرع التمكّن منها ومع التمكّن لا تكون الشبهة غير محصورة » إنتهى. أنظر فوائد الأصول : ج ٤ / ١١٦ ـ ١١٩.
* وقال المحقّق الحائري قدسسره :