__________________
الإحتمال ، مع أنّ من المعلوم انّ قوام وجوب الإحتياط بقاعدة الإحتياط المتقوّمة بوجوب دفع الضّرر المحتمل » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٤٤.
* وقال السيّد علي القزويني قدسسره :
« ربّما يشتبه الفرق بينها وبين المحصورة فيصعب على النّظر تشخيص مصاديق إحداهما عن الأخرى ولذا أحاله جمع من الأصحاب إلى نظر الفقيه ، فما ترجّح عنده كون الشبهة فيه محصورة يلحق به حكمها وما ترجّح عنده كونها فيه غير محصورة يلحقه حكمها ، وما لم يترجّح في نظره شيء يرجع في حكمه الى القواعد والأصول.
وهذا أحسن من إحالة التشخيص إلى العرف كما قد يسبق إلى الوهم ويستشم من بعض العبائر ...
إلى أن قال :
وعليه : فأمكن تعريف الشبهة المحصورة : بما كان الترديد حاصرا لجميع محتملات المعلوم بالإجمال.
وغير المحصورة : بما لم يكن الترديد حاصرا لجميع محتملاته لعدم استحضاره الجميع ذهنا أو خارجا » إنتهى. أنظر تعليقة على معالم الأصول : ج ٦ / ١٤٨ ـ ١٤٩.
* وقال الميرزا النائيني قدسسره :
« الأولى أن يقال : إن ضابط الشبهة غير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال.