__________________
« غاية ما يمكن أن يقال ـ في وجه وجوب الإحتياط ـ : هو أن كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص بحيث لا يعتني به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي ، فيكون في كل طرف يقدم الفاعل على الإرتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه.
وهذا التقريب أحسن مما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره : من أن وجه عدم وجوب الإحتياط كون الضّرر موهوما ؛ فإن جواز الإقدام على الضّرر الأخروي الموهوم ـ لو سلّم ـ لا يوجب القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى.
هذا ولكن فيما ذكرنا أيضا تأمّل ؛ فإن الإطمئنان ـ بعدم الحرام في كل واحد بالخصوص ـ كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدم خروجه عنها ، وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئيّة مع الظّن بالسلب الكلّي؟ فحينئذ إن تمّ الإجماع في المسألة فهو ، وإلاّ فالقول بعدم وجوب الإحتياط مشكل ؛ لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة من دون تفاوت ، ولا يبعد أن يكون حكمهم بعدم وجوب الإحتياط في الشبهة غير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط التنجيز ؛ وعلى هذا لا خصوصيّة لها في الحكم المذكور » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ج ٢ / ٤٧١.
* وقال المحقّق العراقي ـ بعد ان ناقش الشيخ وجماعة بالإضافة إلى الميرزا فيما أفادوه ـ :
« فالأولى أن يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة أن الضابط فيها :
هو بلوغ الأطراف في الكثرة بمثابة توجب ضعف احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف بحيث إذا لوحظ كلّ واحد منها منفردا عن البقيّة يحصل الإطمئنان بعدم وجود