__________________
عليه مطابق للإحتياط.
فتبيّن أنّ الرّجوع في المسألة الى ضابطيّة العسر أقرب وأحوط وأقوى من الرجوع إلى غيره ، فالميزان المانع الجامع الضابط إنّما هو في إناطة الحكم بكون الإجتناب عن الشبهة ميسورا أو معسورا ، إلاّ انّ انضباط الميسور والمعسور منه لمّا كان في الغالب منوطا بالمحصور وغير المحصور كان للتعبير بهما وجه ولعلّه الوجه في انحصار تعبير القوم بهما » إنتهى.
أنظر تعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٠٧ ـ ٤٠٩.
* وقال المحقّق المؤسّس الطهراني قدسسره :
« الحق فيها جواز المخالفة القطعيّة فالعلم الإجمالي فيها كالجهل لا أثر له ؛ لأنّ المراد بها :
ما يبلغ كثرة الأطراف فيها مبلغا يوجب ضعف الإحتمال في كلّ واحد من أطراف الشبهة جدّا بمعنى انّه لا يوجب حدوث الخوف ، ومن المعلوم أنّ المنجّز مع الإجمال والتردّد إنّما هو الإحتمال المحدث للخوف ، وأثر العلم إنّما هو زوال المؤمن لحصول البيان ، فالتّنجّز مع العلم الإجمالي مستند إلى أمرين : العلم بالأمر المردّد ، والإحتمال في كلّ واحد بالخصوص الموجب لحدوث الخوف ، فالعلم وحده لا أثر له ؛ فإنّ كل واحد من الأطراف ليس معلوما بالفرض ، فلا بأس بالمخالفة القطعيّة وإن كان مقصوده من أوّل الأمر ارتكاب الحرام الموجود بين الأطراف ؛ لأن حال هذا النحو من العلم حال الجهل ، ومن المعلوم انه لا مانع من الإقدام على ارتكاب المشتبه في الشك البدوي وإن كان برجاء إصابة الحرام الواقعي.
وتوهّم : انه تجرّ ناش عن الغفلة عن عدم المنجّز وزعم انّ العلم منجّز ومؤثر فيما ليس فيه إلاّ