__________________
ودعوى : القطع بانّه لو سئل المعصوم عليهالسلام لعبّر بهما ، مبنيّ على انحصار التعبير فيهما ، وليس كذلك ؛ لأنّ إناطة الحكم بالمحصور وغير المحصور ليس بأولى من إناطته بالميسور والمعسور ، أو ببناء العقلاء أو بما وقع في الأخبار من قوله عليهالسلام : « أمن أهل مكان واحد » الحديث.
وثانيا : بأنّ ما لا ينضبط من مصاديق المحصور وغير المحصور بالرجوع إلى العرف أكثر ممّا ينضبط به بأضعاف مضاعفة ، فيلزم من الرّجوع إلى العرف فيهما الرجوع في مصاديقهما المشكوكة الكثيرة التي لا تنضبط بالعرف إلى الظنّ إن وجد ، وإلاّ فإلى الأصل المختلف في المسألة باختلاف الرأي في ثبوت المقتضي للإجتناب عن الشبهة غير المحصورة كالمحصورة كما يقتضيه التمسك فيها بالعسر والحرج ، وكون الشك في المانع والأصل عدمه أو عدم المقتضى كما يقتضيه الوجه الخامس والمتمسّك به في المسألة حتى يكون الأصل في المشكوكات البراءة.
وحينئذ فالرّجوع إلى العرف فيما يلزم منه ذلك رجوع إلى ما هو قليل الجدوى وما يكون إثمه أكثر من نفعه ، وإناطة حكم الشارع بمثله بعيد.
وهذا بخلاف الرّجوع في الضابط إلى العسر والحرج ؛ فإنه مضافا إلى أنّ دليل العسر والحرج أقوى وجوه المسألة من حيث السند والدلالة أقرب إلى الإحتياط في المسألة ، وأضبط لمورد المسألة بحيث لم يبق منها مورد مشكوك يحتاج فيه إلى مرجع آخر.
وذلك لأنّ ضابطيّة العسر إن كان أعمّ من ضابطيّة غيره لمورد المسألة في الواقع فلا بأس في العمل بعمومه ؛ لحكومة دليله على جميع الأدلّة المثبتة للتكاليف وإن كان أخصّ فالإقتصار