__________________
الموجبة لسهولة العسر.
ويتبدّل حكم عدم العسر الوارد على الشخص غير المتعسّر بالعسر بالنسبة إلى غيره من أمثاله وأقرانه المتعسّر عليهم ذلك بسبب اعتياد نفوسهم بالكسالة والوجل وقصور الهمّة حتى يستسهل ضبط موارد العسر وعدمه ، بل المدار إنّما هو على العسر الواقعي الشخصي بالنسبة إلى كلّ شخص بحيث لا يتبدّل حكم العسر بعدم العسر ولا العكس بخيال تبدّل الموضوع باعتياد النفس على خلاف المعتاد.
لكن هذا الإشكال غير ناشيء عن جعل المعيار في ضبط المحصور وغيره على مجرى العسر وعدمه بل هو من الإشكالات المستلزمة للعمل بحكم العسر والحرج سواء جعلت المعيار المذكور عليه أم لم تجعل بخلاف الإشكال اللازم من جعل المعيار في ضبطهما على العرف ، فإنّه :
أوّلا : مبنيّ على تحقّق كون المحصور وغير المحصور من الموضوعات المستنبطة بمجرّد وقوعه معقد الإجماعات المنقولة والشهرات المحصّلة كما اختاره استاذنا العلامة [ الفاضل الإيرواني ] وفاقا للشهيد والمحقق الثانيين والمدارك والميسي بدعوى الإستكشاف من اتّفاق من عبّر بتلك العبارتين أنّ المناط في حكم المعصوم على تلك العبارتين ، ودعوى القطع بانه لو سئل المعصوم عليهالسلام عن المسألة لما عبّر إلاّ بتلك العبارتين : نظرا إلى أجمعيّتهما وأخصريّتهما من كلّ ما يمكن أن يعبّر عنهما.
وفيه : ما لا يخفى من انّ الإتّفاق على الحكم ـ على تقدير تسليمه واستناد الحكم إلى خصوصه ـ لا يكشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بخصوص معقده.