لكنّه كما ترى لا يساعده كلماتهم في المقام فراجع هذا.
وأمّا الوجه السّادس ، فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكلّ ، لكن قد عرفت خروج مقتضاه عن محلّ البحث ، ولعلّه لذا لم يتعرّض لحكمه في « الكتاب » فتدبّر.
هذا حاصل ما يقتضيه الوجوه المذكورة ، وقد عرفت ما يلزم سلوكه عندنا في حكم المقام ووجهه ، وإن كان ما ذكر له في « الكتاب » من الوجه في طيّ التحقيق لا يخلو عن إجمال في تأدية المرام ، وقد تقدّم نظيره في بيان حكم الشبهة المحصورة.
٥٢٩
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
