من أطراف الشبهة مع عدم حصر الشبهة وكون الحكم في مثله عدم وجوب الاحتياط حتى مع حصر الشبهة على ما عرفت مرارا ، لكنّه لا يفي بتمام المطلب بل محل الكلام أصلا ؛ لأنك قد عرفت : أن محل البحث في الشبهتين ما كان جميع الأطراف منهما محلاّ ؛ للابتلاء المكلّف دفعة واحدة ، غاية ما هناك : كون عدم الابتلاء مع عدم حصر الشبهة غالبيّا ومع حصره اتفاقيّا ، لكنّه لا يفيد بالنسبة إلى محلّ البحث.
نعم ، لو كان عدم الابتلاء دائميّا مع عدم حصر الشبهة كان التكلم في حكمه فرضيّا غير لائق بشأن العلماء لكن الأمر ليس كذلك ، ودعوى الإجماع المركّب وعدم الفصل في حكم الشبهة مع عدم الحصر بين صورها وإتمام الدليل بهذه الملاحظة ، كما ترى.
ثمّ ما أفاده قدسسره في حكم المقام بعد الفراغ عن ذكر الوجوه بقوله : ( لكن المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظن ... إلى آخره ) (١) وقد عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السابقة ، وأنه لا شبهة في تحقّق الإجماع على عدم وجوب الاحتياط ، واحتمال حصول القطع لا يفيد في المسألة كالظن إلاّ إذا قيل بحجيّة مطلق الظنّ في الأحكام الشرعيّة ، وعلى تقدير القول به لا فرق بين المسألة الفرعيّة والأصوليّة العمليّة على ما عرفت تفصيل القول فيه.
كما أنك قد عرفت ما هو الحقّ من حجّيّته وعدمها فيما قدّمناه لك ؛ فإن الظنّ المذكور ليس حاصلا من اللفظ ولو بتراكمه ؛ حتى يقال : بكونه لفظيّا ليس يبنى اعتباره على القول بحجيّة الظنّ المطلق.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦٥.