التكلم فيه بعد البناء على عدم وجوب الاحتياط والموافقة القطعيّة للخطاب المعلوم بالإجمال ، ومرجعه إلى أن إذن الشارع في الارتكاب هل هو متعلّق بتمام الأطراف حتى يكون حاصله إلقاء العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة وكونه كالشك البدوي ، أو متعلّق بما عدا مقدار الحرام المعلوم ، ولازمه رفع اليد عن الاحتياط الكلّي وتحصيل الموافقة القطعيّة لا الإذن في المخالفة القطعيّة ، فيكتفى في حكم العقل بالموافقة الاحتماليّة للخطاب المعلوم على ما عرفت في الجزء الأوّل من كونه آخر مراتب الامتثال عند العقل من غير أن يلزم على الشارع جعل المحتمل بدلا عن الحرام الواقعي حسبما هو ظاهر كلام شيخنا ، بل صريحه في غير موضع ، وإن كان بعض كلماته يساعد على ما ذكرنا.
ثمّ إن صور ارتكاب الكلّ كثيرة بحسب إرادة المرتكب وعدمها ؛ فإنه لا
__________________
٦ ـ غالبيّة عدم إبتلاء المكلّف إلاّ ببعض معيّن من محتملات الشبهة غير المحصورة وأمّا الباقي منها فهو خارج عن محلّ إبتلائه ، ولا يجب الاجتناب في مثله مع حصر الشبهة ، فكيف بما لو كانت غير محصورة؟!
الى أن خرج قدسسره بالنتيجة التالية قائلا : إن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ، لكنّ المجموع منها لعلّه يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الإحتياط في الجملة.
وبذلك أنهى الكلام في المقام الاول وما يتعلّق به تماما وشرع بالحديث في المقام الثاني الذي هو الكلام في « جواز المخالفة القطعيّة وعدمه » بعد عدم وجوب الاحتياط كما مرّ.
فقوله هاهنا : « الأوّل » انطلاق في شرح ما يتعلق بالمقام الثاني.