الباقي منها ، ووجهه ـ مضافا إلى ظهوره من حيث إن عدم تقديمه ربّما يوجب طرحه ـ يأتي في الجزء الرابع من التعليقة هذا.
مضافا إلى أن التوهّم المذكور على تقدير صحّته إنّما يتمشّى في المخصّص المنفصل اللفظي لا في المتّصل ولا في المخصّص اللّبّي ، كالإجماع والعقل على ما ستقف على شرح القول فيه.
ورابعا : أغمضنا عما ذكر ثالثا من أخصيّة أخبار التوقّف وكونهما عامّين متباينين يلاحظ النسبة بينهما بملاحظة وضعهما قبل العلاج بالإجماع على ما سبق من التوهّم ، لكن نقول : إنه لا معنى للجمع المذكور ؛ إذ لا شاهد له أصلا لا من الداخل ، ولا من الخارج ؛ لأنه مع الغضّ عما ذكرنا تكون النسبة المنطقيّة بين الطائفتين التباين الكلي لشمولها جميع الشبهات ، غاية ما هناك كون الشبهات الابتدائيّة متيقّنة الإرادة من أخبار الحل والبراءة ، فيكون نصّا فيها بهذا المعنى.
والشبهة المحصورة متيقّنة الإرادة من أخبار التوقّف فيكون نصّا بالنسبة إليها بالملاحظة المذكورة ، وكلّ ظاهر في الشبهة الغير المحصورة فإدراجها في أحدهما وإخراجها عن الأخرى ليس جمعا ، بل ترجيح بلا مرجح ، بعد فرض عدم الشاهد. هذا ، بناء على كفاية النصوصيّة بالمعنى المذكور في باب التعارض لصرف الظاهر عن ظهوره ، وإلاّ فلا بدّ من إعمال المرجّحات والحكم بالطّرح.
ثمّ إن تحرير المقام بما حرّرناه : من جعل ما حرّر أخيرا جوابا برأسه أولى مما حرره شيخنا الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : من جعل ما أفاده ثانيا الراجع إلى ما