الشبهتين لا محالة ، لكن نقول : إن أخبار الاحتياط والتوقّف أخصّ مطلقا منها ، ولو من جهة قيام الإجماع على خروج الشبهات الابتدائيّة منها ، فأخبار الحلّ على عمومها لصورة العلم الإجمالي أعمّ مطلقا من أخبار التوقّف ، فيتعيّن تخصيصها بالشبهات الابتدائية وإبقاء كلتا الشبهتين تحت أخبار التوقّف.
لا يقال : كيف يدّعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الابتدائية مع أن جماعة من الأصحاب كالأخباريين قالوا بوجوبه في الشبهة الحكمية التحريميّة؟
لأنا نقول : مخالفتهم في ذلك لا يقدح في انعقاد الإجماع على ما أسمعناك في محلّه هذا. مضافا إلى أن قيام الإجماع على عدم وجوبه في الشبهة الموضوعيّة البدويّة مطلقا والشبهة الابتدائية الوجوبيّة الحكميّة كاف في أخصيّة أخبار التوقّف بالنسبة إلى أخبار الحلّ.
لا يقال : إن أخصّيّة أخبار التوقّف بالنسبة إلى أخبار الحلّ إنما هي فيما لوحظت بالنسبة بينهما بعد تخصيص أخبار التوقّف بالإجماع ، لم لا يلاحظ النسبة بينهما قبل العلاج بالتخصيص ، وهما قبل العلاج بالتخصيص؟ وهما قبل العلاج عامّان تعارضا يجمع بينهما بما ذكر في طيّ الاستدلال.
لأنّا نقول : ما ذكر توهّم قد سبق إلى ذهن بعض أفاضل من تأخّر على خلاف ما يقتضيه التحقيق ، ومقالة المشهور في تعارض أزيد من دليلين ؛ فإن الأخصّ من المعارضات يقدّم في العلاج ولو أوجب تقديمه انقلاب النسبة بين