ذكرناه لثالث الأجوبة ؛ فإنه ظاهر في اتحادهما بحسب المفاد وإن اختلفا بالتفصيل والإجمال ، وليس الأمر كما ذكر قطعا ؛ لابتناء ما ذكره ثانيا على أخصّيّة أخبار التوقف من أخبار الحلّ بملاحظة الإجماع القائم على إخراج الشبهات الابتدائية منها وإبقائها تحت أخبار حلّ الشبهات ، وابتناء ما ذكره في الحاصل على ما يقتضيه وضع الطائفتين قبل العلاج بالتخصيص من التباين الكلي.
فالمقام بهذه الملاحظة نظير ما إذا ورد الأمر بإكرام جميع العلماء ، والنهي عن إكرام الجميع وقلنا بأن العدول متيقّن الإرادة من مورد الأمر ، والفسّاق متيقّن الإرادة من مورد النهي ، وكل منهما ظاهر بالنسبة إلى الواسطة بين العادل والفاسق لو قلنا بثبوت الواسطة ، كالشّخص في أوّل بلوغه مع فرض عدم حصول الملكة له وعدم صدور الكبيرة منه هذا.
ولكن يمكن توجيه ما أفاده : بأنّ ما ذكره في الحاصل يرجع إلى ما أفاده ثانيا بإسقاط ملاحظة الإجماع فتدبّر.
وقد ظنّ بعض طلبة العصر كون ما ذكره في الحاصل منافيا لما أفاده في الجواب الثاني من جهة كون مبناه على جعل النسبة بين الطائفتين العموم من وجه من حيث كون الشبهات الابتدائيّة مادّة افتراق أخبار الحلّ ، والشبهة المحصورة مادّة افتراق أخبار الاجتناب ، والشبهة الغير المحصورة مادة تعارضهما واجتماعهما.
وهو كما ترى ، ظن فاسد جدّا ؛ لصراحة كلامه في الحاصل بشمول