فغرض شيخنا قدسسره مما ذكره في الجواب الأول : هو دفع ما يتوهّم من الدليل المذكور ؛ من كون الوجه في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط من الأخبار العامة التي حكم باختصاصها ، جمعا بينها وبين ما دلّ على الإباحة ، وأن الوجه فيه : هو حكم العقل بالوجوب بعد العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهات المتحقّق في الشبهة الغير المحصورة ، لا جعل حكم العقل معارضا لأخبار الإباحة.
اللهم إلاّ أن يكون المراد ما أشرنا إليه : من أن ظاهر أخبار الرّخصة على تقدير تسليم الظهور لما كان ترخيص ارتكاب جميع الأطراف وهو مصروف بحكم العقل القطعي بقبحه على الحكيم تعالى من حيث كونه إذنا في المعصية للخطاب المنجّز وحملها على الترخيص في البعض أيضا غير ممكن ، فلا مناص عن حملها على غير صورة العلم الإجمالي بالخطاب المنجّز.
ثمّ إن الوجه في قصر شيخنا في دليل الاحتياط على حكم العقل به لعلّه مبنيّ على المناقشة في سند الرواية من حيث إرسالها فتدبّر ، أو كونها مؤكّدة لحكم العقل به كالأخبار العامة للوقف والاحتياط.
وثانيا : سلّمنا كون المستند لوجوب الاحتياط الأخبار العامّة ، لكن قد عرفت غير مرّة اختصاص أخبار الحلّ والبراءة بالشبهة الابتدائية ، فلا يعارض أخبار الاحتياط حتى يجمع بينهما بما ذكر.
وثالثا : سلّمنا شمول أخبار الحلّ والبراءة لصورة العلم الإجمالي فيشمل