تقريب الاستدلال بهذا الوجه.
ويتوجّه عليه : أوّلا : أن المستند في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو حكم العقل بالوجوب ـ من باب استقلاله بوجوب دفع الضّرر المحتمل على ما عرفت شرح القول فيه ، ولا ريب في وجود المناط المذكور بعينه في الشبهة الغير المحصورة أيضا بناء على فساد الوجه الخامس حسبما ستقف عليه ـ أو الأخبار المختصّة بصورة الإجمالي مثل : « أتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس » (١). وهي عامة للشبهتين أيضا بلا ارتياب ، لا الأخبار العامّة الواردة في التوقّف والاحتياط.
والأخبار المانعة كما ترى أخصّ من الأخبار المرخّصة على تقدير تسليم شمولها لصورة العلم الإجمالي. وأمّا حكم العقل فهو وإن كان مورودا بالنسبة إلى الأخبار المرخّصة على تقدير دلالتها على حكم صورة العلم الإجمالي من غير فرق بين الشبهتين ، إلاّ أن ظاهرها لمّا كان ثبوت الرخصة بالنسبة إلى جميع الأطراف لعدم إمكان حملها على إرادة بعض الأطراف على ما عرفت تفصيل القول فيه في الشبهة المحصورة ، فلا بدّ من جعل الغاية فيها الأعم من العلم الإجمالي ، فلا يجوز الاستدلال بها على حكم المقام ، كما لا يجوز الاستدلال بها في الشبهة المحصورة.
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٦٧ / ٢٩٦.