والتصرّف ، وكذا المرأة مع احتمال النّسب المانع من النكاح بينها وبين الزّوج ، أو تحقّق الرّضاع المحرّم بينهما إن لم يلاحظ فيها أصالة عدم تحقّق النّسب والرّضاع ، حكم فيها بالحرمة وفساد النكاح من جهة أصالة الفساد الراجعة إلى أصالة عدم تحقّق الزوجيّة بينهما.
لا يقال : إنّ الشك في الصّحة والفساد إذا كان مسبّبا عن احتمال وجود المانع لتأثير النكاح ، تعيّن إجراء أصالة عدم المانع الموافقة لأصالة الحليّة ، فالرجوع إليها رجوع إلى أصالة الحلّيّة حقيقة. نعم ، إذا كان الشك مسبّبا عن وجود المقتضي كما في المثالين الأوّلين ، كان مقتضى الأصل الأوّلي الحكم بالحرمة ، لو لا الأصل الحاكم.
لأنّا نقول : ما ذكر من الرجوع إلى أصالة عدم المانع :
إن أريد به ذات المانع ، أي : أصالة عدم النسب والرضاع ، فهو صحيح لا محيص عنه وهو معنى ما ذكرنا أوّلا ، إلاّ أن ما ذكر من أنّها في معنى الرجوع إلى أصالة الحلّيّة ممّا لا محصّل له أصلا ، وإن توافقتا من حيث المضمون.
وإن أريد عنوانه ، ففيه : أنه من الأصول المثبتة ، مضافا إلى رجوعه إلى الوجه الأول بعد التسليم ، والحاصل : أن الحكم بالحلّيّة من جهة أصالة عدم النسب المانع من تأثير العقد ، ليس حكما بها من جهة نفس الشكّ ؛ لأن الشكّ من جهة وجود السبب المحلل لا يقتضي الحكم بالحلّيّة ، بل مقتضاه الحكم بعدم وجود السبب والحرمة كما هو ظاهر ، فلا فرق في أمثلة الرواية من جهة عدم استناد