الحلّيّة فيها إلى نفس الشكّ.
ثمّ إنّ من العجب ما حكي عن بعض السادة الأجلّة من أفاضل معاصرينا (١) في هذا المقام ؛ حيث زعم أن قوله عليهالسلام « كلّ شيء لك حلال » في الرّواية بقرينة الأمثلة المذكورة فيها في مقام إعطاء الضّابطة والقاعدة للبناء على سببيّة الموجود المردد بين السبب وغيره ، نظير قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٢) الدالّ على تشريع سببيّة البيع في الشرع ؛ إذ لا فرق بين قوله تعالى وقوله عليهالسلام : « كلّ شيء لك حلال » إلاّ من حيث الموضوع.
فإن الآية مسوقة لبيان سببيّة خصوص البيع ، والرواية مسوقة لبيان سببيّة كلّ شيء شكّ في سببيّته في الشبهة الموضوعيّة ، وإلاّ فالمحمول في الموضعين هو التحليل. وقد أسري هذا المعنى في باب الشّكّ في وجود شرط الصّلاة ، من جهة الشكّ في لباس المصلّي من حيث إنه ممّا يجوز الصّلاة فيه أولا.
وأنت خبير بأنّ المعنى المذكور ـ مضافا إلى كونه موجبا لهدم بناء الفقه ، والقواعد المسلمة عند الفقهاء ـ في كمال البعد من الرواية.
وأعجب منه ما في كلام بعض المعاصرين في تقريب جعل ما في الرّواية مثالا للكلّيّة المذكورة فيها ، وكون الحلّيّة فيها مستندة إلى نفس الشك ؛ حيث قال :
__________________
(١) لم نعثر عليه عجالة.
(٢) البقرة : ١٧٥.