البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
٩٠/٤٦ الصفحه ٤٧ : في الشبهة الموضوعية
أقول
: لمكان اختصاص
جملة ممّا دلّ على الحلّيّة في الشبهة التحريميّة بالشبهة
الصفحه ٧٣ : الحلّيّة
، بل لو أغمض النظر عنها لم يجز الرجوع إلى أصالة الإباحة من جهة أخرى ، فإن استصحاب الحرمة وإن كان
الصفحه ٧٥ :
الاستصحاب مطلقا حتى في العدميّات كصاحب « المدارك » يذهب إلى الحكم بالحليّة والطهارة لأصالتيهما ؛ فإنه صرّح
الصفحه ٧٩ : من غير تعرّض لحكم الشبهة الموضوعيّة ، وبعضها على
الحلّيّة في الشبهة الموضوعيّة من غير دلالة على حكم
الصفحه ٨٣ : الشرعي يتصرّف فيها بما دلّ على الحلّيّة في خصوص الشبهة الحكميّة ، مثل
قوله : « كلّ شيء مطلق
الصفحه ٨٦ : خاليا عما يقتضي الحلّيّة أو الحرمة من الأمارات والأصول
الموضوعيّة ، أو الحكميّة المسلّمة عند الفريقين
الصفحه ١٠٥ : ) (١).
( ج ٢ / ١٥٢ )
في ان ما ذكر مستلزم
للدور وجوابه النّقضي والحلّي
أقول
: حاصل ما أفاده قدسسره من الاعتراض
الصفحه ١٠٦ : المادّة فيلزم الدور.
ثانيهما
: الحلّ ، وبيانه : أن المراد من المأمور به الذي هو معروض الهيئة هو
الصفحه ١٠٨ : محضة على ما هو الظاهر منها هذا.
وقد
يناقش فيما أفاده من
الجواب الحلّي ـ مضافا إلى منافاته لما عليه
الصفحه ١١٦ : « الوسائل » أيضا نقلا عن « عدّة الداعي » لابن فهد الحلي ، قال :
روى الصدوق عن
محمّد بن يعقوب بطرقه عن
الصفحه ١١٨ : .
(٣) ذكرى الشيعة : ج
٢ / ٣٤ ـ أحكام الميّت ، كيفية الدفن.
(٤) عدة الداعي لابن
فهد الحلّي ـ آخر المقدّمة
الصفحه ٢١٦ : بالنظر إلى عمومات أخبار البراءة والحلّيّة سيّما المرسلة بناء على
رواية جعل الغاية العلم بورود النهي
الصفحه ٢٣٨ : ويوافقه أيضا أصالة الإباحة الحلّيّة.
وأمّا فرض الماتن المثل
للمسألة فيما اذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام
الصفحه ٢٤٩ : واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة* التنبه
التاسع : المشتبه بأحد المشتبهين حكمه حكمها
المقام الثاني
الصفحه ٢٥٨ : الإجمالي ، ومن هنا تمسّك
بها بعض الأصحاب على الحلّيّة في المقام أيضا ، إلاّ أن صلاحيّة الخبرين أقوى ؛
لضعف