إليها في الاجتناب عنها ، وليس تطهير عضو منه إذا اتفق مباشرته عسرا وحرجا كما لا يخفى (١).
وقد يكون اجتناب الثوبين اللذين أحدهما نجس حرجا عظيما كما لو احتاج إلى لبس أحدهما في السفر في أيّام الشتاء ووقوع المطر ، فإن كان لزوم العسر يوجب الحكم بالطهارة فاحكم هنا بالطهارة ، وكذلك الكلام في الاضطرار إلى أكل الميتة وشرب الماء النجس ؛ فإن الاضطرار والعسر والحرج لا يوجب الحكم بالطهارة. وأمّا ما قد يتمسّك بذلك في مثل طهارة الحديد مع ورود الأخبار بالنجاسة فذلك تأسيس في الحكم ودفع لا رفع لحكم ثابت ، وبينهما فرق
__________________
(١) قال الملاّ تقي الهروي قدسسره :
« كأنه مبني على القول بأن ملاقي المشتبه بالنجس نجس بالملاقاة وإلاّ كما هو الأظهر وسيصرّح هو أيضا في تعارض الإستصحابين في [ القوانين ] بطهارة ما يلاقي مستصحب النجاسة فكيف بما يلاقي المشتبه المحصور فضلا عن غيره فلا حاجة إلى التطهير.
هذا ولا يخفى ان قاعدة الحرج كما تمنع عن تكليف لم يثبت بعد كذلك ترفع التكليف الثابت أيضا ، فما ذكره المصنف [ الميرزا القمي في القوانين ] رحمهالله في الحديد من الفرق بين الدفع والرفع محل رفع نظر ، كما ان عدم فرقه بين المقام وواجدي المني حيث يقول : وما ذكره من حكم واجدي المني محل نظر أيضا ؛ فإن كل من ابتلى بالثوبين مكلف بالإجتناب عنهما بناء على القاعدة وليس واجد المني مكلّفا بالغسل إلا إذا علم ولو بأمارة شرعيّة انه هو الجنب » إنتهى. حاشية الهروي على القوانين : ج ٢ / ٢٦.