حليّة المال المختلط بالحرام كما في « الكتاب » فهو مبني على كون مقتضى الأصل في الشبهة المجرّدة في المسألة الحرمة. وأمّا على القول بكون مقتضى الأصل فيها الحلّيّة والجواز على ما هو أحد الوجهين المذكورين في « الكتاب » سابقا فلا وجه للاستظهار المذكور أصلا كما لا يخفى.
ثمّ إن القول بكون محل كلام المجوّزين في غير الأنفس والأعراض المشتبهة بالشبهة المحصورة ـ كما استظهره منهم المحقّق المحشّي في آخر بحث « مقدّمة الواجب » (١) من حيث كون المنع في اشتباههما ضروريّا ـ محلّ نظر ؛ لأن الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات المشتبهة فيهما بل في كثير من غيرهم ، وأمّا المنع عند الاشتباه فليس بضروريّ مطلقا.
نعم ، بناء على ما استظهرناه : من خروج ما اقتضى الأصل فيه الحرمة عن محل كلامهم لزم الحكم بالمنع فيما ذكره ، لكن ما ذكرنا لا يختصّ بما خصّه به ، بل ربّما يجري في النجس المشتبه كما إذا كان المشتبهان مسبوقي النجاسة.
__________________
تحت يده أو وصل اليه من غير طيب نفسه حاكمة على أصالة الحرمة ، فالقائل بجواز الإرتكاب فيما عدا مقدار الحرام على تقدير إلتزامه بالتفصيل المزبور أيضا له أن يقول في مورد الرواية أيضا ـ مع قطع النظر عن الرّواية ـ بجواز ارتكاب ما عدا المقدار الذي علم بحرمته إجمالا تعويلا على قاعدة اليد بمقتضى أصله فلاحظ وتدبّر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٢٢.
(١) هداية المسترشدين : ج / ٢٢١ ط ق.