الجواز فيما إذا اقتضاه الأصل الجاري في المشتبهين ؛ لأن مبنى حكمهم بالجواز ـ فيما إذا اقتضاه الأصل ـ هو عدم تأثير العلم الإجمالي في رفع الأصل الجاري في المسألة ، فيصير الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كالشبهة المجرّدة ، من غير فرق بينهما في الحكم أصلا.
ولازمه كما ترى ، عدم الفرق بين القسمين ، فعليه يخرج ما اقتضى الأصل فيه الحرمة عن محل البحث على ما حرّرناه على القول بالمنع ، لا على ما حرّره شيخنا قدسسره. اللهم إلاّ أن يكون مراده من خروجه عن محلّ البحث خروجه عنه غير ملاحظ فيه عنوان الحكم بوجوب الاجتناب.
وأما استظهار التعميم من استدلالهم في المسألة بالأخبار (١) الدالّة على
__________________
مراعاة التكليف بينهما بخلاف أصالتي الحلّ والطهارة ، بل لا مجال حينئذ لحكم العقل بوجوب الإجتناب.
عن كلّ منهما من باب المقدّمة العلميّة فإنّ كلاّ منهما محكوم بالنّجاسة أو الحرمة شرعا ، وتظهر الثمرة حينئذ في الحكم بالنجاسة في ملاقي أحدهما وعدم الحكم بها فيما اذا كان الأصل فيهما الطهارة فلا تغفل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٤٦.
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : هذا الإستدلال لا ينافي الإلتزام بالفرق المزبور ؛ إذ المقصود بالأصل هو القاعدة المقرّرة التي يرجع اليها الشاك لو لا علمه الإجمالي بمخالفتها للواقع ، والأصل في الأموال وإن كان حرمة التصرّف وعدم وصوله إليه بناقل شرعي ولكن قاعدة اليد فيما يجده المكلّف