__________________
« وكذا لو كانا مختلفين بأن كان الأصل في أحدهما الحلّ وفي الآخر الحرمة ، كأن كان أحد الإنائين مستصحب الطهارة والآخر مستصحب النجاسة.
لكن التحقيق : ان العلم الإجمالي لا أثر له فيما كان الأصل فيهما الحرمة ؛ لإن الإجتناب عنهما من باب جريان الأصلين لا من باب العلم الإجمالي المقتضي للإحتياط وإن كان حكم الأصلين موافقا للإحتياط ولا يمنع جريان الأصلين العلم الإجمالي بحلّيّة أحد المشتبهين ؛ لإن هذا العلم الإجمالي لا يؤثّر ولا يوجب تكليفا حتى يلزم من إعمال الأصلين طرح ذلك التكليف.
وأيضا التحقيق : ان العلم الإجمالي لا أثر له فيما كان الأصل في أحدهما الحلّ وفي الآخر الحرمة بل يجري الأصلان ولا ينافيهما العلم الإجمالي ؛ لأن هذا العلم بالنسبة إلى ما كان الأصل فيه الحرمة لا يفيد شيئا وهو واضح ، وبالنسبة إلى ما كان الأصل فيه الحلّ يرجع إلى الشبهة البدويّة.
وبعبارة أخرى : لم يوجب هذا العلم لنا تكليفا جديدا زائدا على ما ثبت علينا فيما كان الأصل فيه الحرمة.
نعم ، في الصورة الأولى وهو ما كان الأصل في المشتبهين الحلّ حكم الإحتياط على القول به مستند إلى العلم الإجمالي لسقوط الأصلين بالتعارض ، ولا فرق هنا في كون الأصلين من جنس واحد كما لو كان الإناءان مستصحبي الطهارة أو من جنسين كما لو كان أحد المشتبهين مجرى لاستصحاب الطهارة والآخر مجرى لقاعدة الطهارة.
ولا يقال : أن القاعدة حاكمة على الإستصحابين فلا يتحقّق التعارض بينهما. لأنّا نقول : تلك