اللباس المتعلّقة بعنوان تشبيه كل من الرجل والأنثى بالآخر إلى غير الخنثى ، فعلى هذا يجوز لها لبس كلا اللّباسين المختصّين في زمان واحد ، فضلا عن زمانين ؛ لرجوع الدعوى المذكورة ـ كما ترى ـ إلى انصراف الخطاب إلى معلوم الذكورية والأنوثيّة ، فالمجهول لا يتعلّق به الخطاب وإن لم يكن في الواقع خارجا عن الفريقين كما هو المفروض.
وأنت خبير بفساد الدعوى المذكورة وإن سلّم ندرة الخنثى المشكل ؛ فإن المفروض عدم خروجها عن الفريقين. نعم ، على القول بكونها طبيعة خارجة عن الفريقين أمكن جعل ندرتها موجبة للانصراف على ما زعمه غير واحد في تعميم سببه بالنسبة إلى ندرة الوجود وإن انفكّ عن ندرة الاستعمال.
الثانية : دعوى اختصاص تنجّز الخطاب بعلم المكلّف بتوجّه خطاب إليه من الشارع بخصوصه ، وإن كان مردّدا بين الخطابين ، وهذا المناط غير متحقق بالنسبة إلى الخنثى.
__________________
الطائفتين في مثل هذه التكاليف بتنقيح المناط ، فالذي يدّعي الإنصراف بحسب الظاهر لا يدّعيه إلاّ بالنسبة إلى التكاليف المخصوصة بإحدى الطائفتين كوجوب صلاة الجمعة على الرّجال ووجوب ستر سائر الجسد عن النظر وفي الصلاة على النساء.
وهذه الدعوى غير بعيدة ولكن الظاهر انّ الإنصراف بدويّ منشأه عدم وضوح حال الفرد بحيث لو علم بإخبار معصوم ونحوه : أنّه من هذا الصنف أو ذاك لا يكاد يشكّ بأحد في استفاده حكمه من الاطلاقات فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢١٩.