وهذه أيضا كما ترى ؛ إذ بعد تعميم الخطاب بالنسبة إلى الخطاب المردّد لا وجه لمنع العلم به في المقام ، والمقام نظير المكلف المردّد بين كونه حاضرا أو مسافرا ، فهل يجوز له ترك الصلاتين؟
ثمّ إن هذا كلّه في معاملتها مع كل من الرجل الأنثى وحكمها بالنسبة إلى ما يختصّ بهما من التكاليف ، وأمّا معاملة كل من الطائفتين بالنسبة إليها في النظر والتكلّم واستماع الصوت ونحوها فقد يقال بجوازها لهما ؛ نظرا إلى رجوع الشكّ في حقّهما إلى الشبهة الموضوعيّة فيرجعان إلى البراءة ولا عبرة بعلمهما الإجمالي بتعلّق خطاب واقعيّ إلزاميّ إلى أحدهما ؛ فإنه لا يوجب العلم بالخطاب المنجّز بالمعنى الذي عرفته غير مرّة وليس مثلهما إلاّ كمثل واجدي المني في الثوب المشترك.
وتسليم العموم لآيتي الغضّ في قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )(١) وفي قوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ )(٢) الآية ، غير مفيد ، مع كون المقام من الشبهة الموضوعية ، إلاّ على القول بجواز التمسّك بالعموم في الشبهة الموضوعيّة على ما عرفت الكلام فيه عن قريب.
نعم ، لا إشكال في جواز التمسّك بالعموم على تقدير ثبوته في المقام
__________________
(١) النور : ٣٠.
(٢) النور : ٣١.