حتى يمنع من إذن الشارع في محتملاته إلاّ بعد جعل البدل له هذا.
وإن كان مع العلم الإجمالي فلا إشكال أيضا في عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير المضطرّ إليه كما في الصّورة الأولى ؛ لأنّ حصول الاضطرار مع العلم يمنع من تأثيره في إحداث الخطاب المنجّز بالنسبة إلى المعلوم بالمعنى الذي عرفته مرارا ، فلا مقتضي للحكم بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير المضطرّ إليه هذا كلّه فيما لو كان الاضطرار إلى ارتكاب واحد معيّن من المشتبهين ، أو المشتبهات.
وأمّا لو كان إلى ارتكاب واحد غير معيّن فالحقّ : هو وجوب الاجتناب عن غير المضطر إليه فيما كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي فضلا عن القسمين الأخيرين ؛ لعدم مانعيّة الاضطرار إلى الغير المعيّن عن تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الحرام المعلوم بالمعنى المقصود الذي عرفته مرارا واجتماعهما ؛ فإنّه لو فرض انقلاب علمه الإجمالي بالعلم التفصيلي وعلم كون الحرام الواقعي هو هذا بالخصوص أو ذاك لم يمنع الاضطرار إلى ارتكاب أحدها لا على التعيين عن الأمر بالاجتناب عنه منجّزا.
مثلا : إذا كان هناك إناءان من ماء الرمّان واضطرّ المكلّف من جهة المعالجة وانحصار ماء الرمّان فيهما إلى شرب أحدهما من غير فرق بينهما أصلا في رفع حاجته واضطراره ، ثم علم بوقوع قطرة من البول مثلا في أحدهما لم يكن إشكال في صحّة توجيه الخطاب بالنجس الواقعي في الفرض والمثال بالمعنى الذي