وعلى كل تقدير ؛ إمّا أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي ، أو بعده ، أو معه.
أمّا لو كان الاضطرار إلى واحد معيّن :
فإن كان قبل العلم الإجمالي ، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن غير المضطرّ إليه أيضا لعدم تأثير العلم الإجمالي في الفرض في الخطاب المنجّز حتى يحكم بوجوب الاجتناب عن غير ما قضت الضرورة بجواز ارتكابه ؛ حيث إن الحرام ، أو النجس لو كان هو المضطرّ إليه لم يحدث بالعلم الإجمالي خطاب بالاجتناب عنه أصلا ، غاية ما هناك : احتمال وجود الخطاب باحتمال كون الحرام ، أو النجس غير المضطرّ إليه فيكون كالشبهة البدويّة في تعيين الرجوع إلى الأصل لا الرجوع إلى أصالة الاحتياط على ما أسمعناك شرح القول فيه مرارا : من أن العلم الإجمالي الغير المؤثّر في الخطاب المنجّز على كل تقدير وجوده كعدمه ؛ ضرورة عدم تأثيره في الاشتغال اليقيني حتى يقتضي بحكم العقل والشرع من جهة دفع الضرر المحتمل المقدّمة العلميّة البراءة اليقينية.
وإن كان بعده فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن غير المضطر إليه كما لو لم يكن هناك اضطرارا لما أسمعناك سابقا : من أنه بعد تنجّز الخطاب الاجتناب عن الحرام الواقعي يجب بحكم العقل إطاعته في المقدار المقدور من المحتملات ويقبح بحكمه إذن الشارع في ارتكاب جميع الأطراف فيجب بحكم العقل الاجتناب عن غير المضطرّ إليه.