__________________
بالظاهر ومؤدّي الطرق الظاهريّة ويصدّقه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الملزم بها وجوب شكر المنعم ووجوب تحصيل المعرفة والنظر في المعجزة وصحّة عقوبة جميع الكفرة حتّى المخدّرات في الحجر على كلّ ما يفوتهم من الأصول والفروع ولو كانت محتملة » إنتهى.
أنظر تعليقه على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٣ ـ ٣٩٥.
* وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٤٦٥ ) :
« أقول : مرتقى الأقسام أربعة ؛ لأن المكلّف إذا اضطرّ الى ارتكاب بعض الأطراف فإمّا أن يكون هذا البعض معيّنا أو غير معيّن ، وعلى التقديرين : فإمّا أن يكون الإضطرار إليه قبل العلم الإجمالي ـ وبحكمه صورة المقارنة ـ أو بعده.
أمّا الأوّل : ـ أعني ما إذا كان الإضطرار إلى البعض المعيّن وحصل قبل العلم الإجمالي ـ :
فالظاهر عدم وجوب الإجتناب من الباقي ؛ لأنّ مناط وجوب الإجتناب إمّا تعارض الأصول ، او أنّ المناط هو تحقق وجوب الإجتناب عن كل واحد على تقدير العلم التفصيلي بحرمته ، والمقام فاقد لكل منهما.
أمّا الأوّل : فلأنّ الإضطرار يوجب سقوط الأصل في طرف المضطرّ اليه فيكون الأصل الجاري في الباقي سليما عن المعارض.
وأمّا الثاني : فلأنّه على تقدير العلم التفصيلي بحرمة المضطرّ اليه لا يجب الإجتناب عنه.
وأمّا الثاني ـ أعني ما إذا كان الإضطرار اليه بعد العلم الإجمالي ـ : فالمحقّق فيه وجوب الإجتناب عن الآخر ، لأن الحرام بعد ثبوته يجب الإجتناب عنه ولا بد في مقام إمتثاله من
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
