__________________
الإستصحاب فيبقى موضوع العلم الإجمالي وهو الحرام الواقعي وما قنع الشارع به عنه إضطرارا على حاله.
وأمّا في الصورة الأولى فوجهه : انّه وإن لم يعلم تعلّق الإضطرار بالمباح واقعا ، إلاّ انّ مجرّد احتمال تعلّقه به لا بالحرام كاف في بقاء موضوع العلم الإجمالي بالحرام المنجّز للتكليف فتدبّر.
ولكن لا يخفى ان الفرق المذكور بين الصّورة الأولى وسائر الصّور الثلاثة بكون الإضطرار المتقدّم على العلم الإجمالي إلى أحد المشتبهين على التعيين رافعا لموضوع العلم الإجمالي بخلافه في سائر الصّور الأربع إنّما هو مبني على ما ذهب اليه الماتن هو في التنبيه السابق :
من أنّ خروج أحد أطراف الشبهة من تحت الإبتلاء مانع من تنجّز التكليف أو أنّ دخوله شرط في تنجّزه.
وأمّا على ما ذهب اليه أستاذنا العلاّمة [ الفاضل الإيرواني ( المتوفى سنة ١٣٠٦ ه ) ] : من أنّ متعلّق الأحكام الطبائع لا الأفراد وأن الدخول والخروج تحت الإبتلاء لا مدخليّة له في شيء من شروط التنجيز فمن البيّن أنّ تقدّم الإضطرار كتأخّره ، وتعيين المضطر اليه كعدم تعيينه لا يرفعان موضوع العلم الإجمالي ولا يمنعان من اقتضاء المقتضي لتنجيز حكمه المتعلّق بالطبائع المطلقة من قيد الأفراد وغيرها ، خصوصا على تقدير عدم كون العلم كالعقل والقدرة من الشروط العقليّة لتنجيز التكليف حتى يكون تأخيره مانعا من تحقّق التكليف قبله ، بل الجهل عذر والعلم كاشف عن سبق تنجّز الأحكام الواقعيّة على وجه يستوي فيه العالم والجاهل ، بل الموجود والمعدوم كما هو مذهب المخطّئة وعدم انحصار التكليف