__________________
عن مورد الإضطرار بمقدار مانعيّة الإضطرار لا أزيد.
ألا ترى أنّ التكليف بعد تنجّزه يقتضي الإمتثال بالعلم التفصيلي ، وإذا وجد المانع عنه فبالظن التفصيلي ، وإذا وجد المانع عنه فبالظنّ الإجمالي وهكذا إلى أن يصل المانع الى حدّ الوهم ولم يسقط التكليف بعد تنجّزه في شيء من مراتب وجود المانع إلاّ بمقدا مانعيّة المانع بحكم العقل والعرف ، ومقدار مانعيّة الإضطرار إلى حد المشتبهين معيّنا إذا حصل بعد العلم الإجمالي المقتضي لحرمة المخالفة القطعيّة ، ولوجوب الموافقة القطعيّة هو منع وجوب الموافقة القطعيّة فقط ، ويبقى حرمة المخالفة القطعيّة القاضية بوجوب الإجتناب عن الباقي غير المضطرّ اليه ، سليمة عن المانع والمعارض.
وكذا مقدار مانعيّة الإضطرار إلى أحدهما على البدل ولو حصل قبل العلم الإجمالي هو منع وجوب الموافقة القطعيّة لا منع حرمة المخالفة القطعيّة.
ووجه كون الإضطرار المتقدّم على العلم الإجمالي إلى أحد المشتبهين على التعيين رافعا لموضوع العلم الإجمالي : أنّ هذا الإضطرار بعد تعلّقه بالمعيّن المحتمل لكونه الحرام واقعا لم يبق في المشتبه الآخر إلاّ مجرّد احتمال الحرمة فينقلب موضوع العلم الإجمالي بالحرمة إلى مجرّد الشك البدوي وهو الإحتمال.
ووجه أنّ الإضطرار المتأخّر عن العلم الإجمالي إلى أحد المشتبهين معيّنا والإضطرار إلى أحدهما على البدل لم يرفعا موضوع العلم الإجمالي وإنّما يرفعان حكمه بمقدار المانعيّة :
أمّا في الصورة الأخيرة فوجهه : أن الإضطرار في الواقع إنّما يتعلّق بالمباح المعيّن وإن قنع في الظاهر بأحد محتملاته لا على التعيين كما قنع في الأخذ بالحالة السابقة في