* التنبيه الخامس :
قوله : ( الخامس : لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات فإن كان ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٤٥ )
__________________
(١) قال السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« الحكم بالتفصيل المذكور غير مختص بصورة الإضطرار إلى البعض ، بل يعمّ صورة تلف البعض أيضا. نعم ، لو انتفى حكم البعض بواسطة قيام أمارة شرعيّة كالبيّنة أو القرعة على تعيين المحرّم أو النجس ، جاز ارتكاب الباقي مطلقا من دون التفصيل المذكور.
وأمّا لو انتفى حكم البعض من غير أمارة شرعيّة فلا فرق في إتيان التفصيل المذكور بين استناد إنتفاء الحكم إلى الإضطرار أو إلى إنتفاء الموضوع كالتلف » إنتهى.
أنظر تعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٢.
* وقال قدسسره أيضا معلّقا على قول المصنّف قدسسره : ( فالظاهر عدم وجوب الإجتناب عن الباقي ) :
« أقول : والسّر في ذلك ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي المقتضي للتكليف فكما ان الإضطرار إلى الشيء المعيّن من الموانع التي اذا سبق على العلم التفصيلي المقتضي للتكليف رفع موضوعه عن مورد الإضطرار ، وإذا تأخّر عنه أو كان المضطر إليه غير معيّن رفع حكمه عن مورد الإضطرار بمقدار مانعيّة الإضطرار لا أزيد ، كذلك الإضطرار إلى الشيء المعيّن اذا سبق على العلم الإجمالي المقتضي للإحتياط رفع موضوعه ، فلم يبق لتبعيض حكمه ـ وهو الإحتياط ـ مسرح ، وإذا تأخّر عنه أو كان المضطرّ اليه غير معيّن رفع حكمه
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
