وكان المعلوم بالإجمال في هذه الصورة ـ كالصّورة الثانية ـ الخطاب المردّد وكان في تأثيره كلام ، بل وجوه ـ تقدّم شرح القول فيه في الجزء الأول من « الكتاب » (١) والتعليقة (٢) ، وإن كان المختار إلحاقه بالخطاب المفصّل مطلقا ـ أمر شيخنا الأستاذ العلاّمة بالتأمل (٣) عقيب الفراغ من بيان حكم الصّورة الثانية المشاركة للمقام في الحكم.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٩٤.
(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ٦١ ـ ٦٢.
(٣) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« يعني اذا حصل العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي والملاقاة فقد تنجّز التكليف متعلّقا بالمشتبهين وحصل التعارض بين أصليهما فعند حصول الملاقاة لا مانع من إجراء الأصل في الملاقي ، وفقد الملاقي لا يؤثّر بعد الحكم بطهارة الملاقي في أن يجعل التعارض بين أصله وأصل الطرف الآخر كما هو كذلك إذا كان العلم بعد فقد الملاقي والملاقاة.
والحاصل : أن فقد الملاقي بعد العلم والملاقاة لا يوجب انقلاب حكم الملاقي بالطهارة إلى الحكم بوجوب الإجتناب.
ويمكن أن يناقش في ذلك : بأنّا إنّما حكمنا بطهارة الملاقي قبل الفقدان لمكان التعارض بين الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ والأصل في الطرف الآخر فلمّا فقد الملاقى وسقط الأصل الجاري في الملاقى ـ بالفتح ـ بارتفاع موضوعه قام الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ مقامه وحصل التعارض بينه وبين الأصل في الطرف الآخر كما في صورة فقد الملاقي قبل العلم الإجمالي على ما صرّح به في المتن قبيل هذا ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : ( فتأمل ) فتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٠٥.