المشتبهين بإتلاف أحدهما وإبقاء الآخر حيث إنه يعود الأصل فيه سليما بناء على التوهم المذكور ، مع أنه كما ترى بمكان من الضعف والسقوط بحيث لم يتوهمه أحد.
وأمّا على ما اخترنا من المسلك في وجوب الاحتياط فالأمر أوضح ؛ لعدم جريان الأصل في المشتبهين في الفرض أصلا حتى يتوهّم المنع من الرجوع إلى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ.
فإن شئت قلت : إن الملاقي في الصورة ليس طرفا للعلم الإجمالي أصلا ، فكيف يؤثّر في المنع عن الرجوع إلى الأصل فيه؟
وتوهّم العلم الإجمالي بالخطاب المردّد في الفرض قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في الصورتين الأوليين.
الرابعة : ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي مع كون فقد الملاقى وحصول العلم متقارنين ، ولا إشكال في الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ في هذه الصورة وقيامه مقام الملاقى كالصورة الثانية على المسلكين فإن تقارن الفقد مع حصول العلم أوجب عدم الأثر للعلم بالنسبة إلى المفقود وقيام ما لاقاه مقامه فيكون الأصل فيه معارضا لا محالة للأصل مع الطرف الآخر ، كما أنّ العلم الإجمالي بتنجّسه أو نجاسة الطرف الآخر يكون مؤثّرا في وجوب الاحتياط بالنسبة إليهما فالمسلكان لوجوب الاحتياط يقتضيان الحكم به في هذه الصورة من غير فرق بينهما أصلا كما لا يخفى.
نعم ، لمّا كان المختار عندنا من المسلكين : الأخير منهما تبعا لشيخنا قدسسره