للأصلين وكون الاحتياط مرجعا من أول الأمر فيجب الاحتياط عن الملاقي ـ بالكسر ـ في الفرض أيضا ؛ نظرا إلى ما عرفت مرارا وستعرفه : من عدم الفرق في مانعيّة العلم الإجمالي من الأصل بين تعلّقه بالخطاب المفصّل المنجّز على كل تقدير وبين تعلقه بالخطاب المردّد المنجّز كذلك.
ضرورة تعلّق العلم في الفرض بالقسم الثاني ؛ حيث إنه يعلم بعد العلم بنجاسة أحد المشتبهين في المقام بتعلّق أحد الخطابين بالنسبة إليه وهو قوله :
« اجتنب عن النجس » ، على تقدير كون الباقي من المشتبهين مصداقا له أو قوله :
« اجتنب عن المتنجّس » ، على تقدير كون النجس هو المفقود.
وأمّا عدم الالتزام بذلك في الصورتين الأوليين ؛ فلما عرفت : من عدم ترديد في الخطاب المعلوم بالإجمال أصلا غاية ما هناك احتمال وجود خطاب آخر بالشكّ البدوي فيرجع بالنسبة إليه إلى الأصل السليم.
الثالثة : ما لو كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي مع فقد الملاقى ـ بالفتح ـ بعده أيضا لا إشكال في هذه الصّورة في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدم قيامه مقام الملاقى أيضا على كل من المسلكين في وجوب الاحتياط عند العلم الإجمالي.
أمّا على مسلك التعارض والتساقط فسلامة الأصل في الملاقي في الصورة كالصورتين الأوليين عن معارضة الأصل في صاحب الملاقى لسقوطه من جهة المعارضة للأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ فلا يمكن عوده بعد فقده فيكون الأصل في الملاقي سليما ولو لا ذلك لأمكنت الحيلة في الحكم بجواز ارتكاب أحد