تعارضهما وتساقطهما.
أمّا قبل حصول العلم الإجمالي فظاهر ؛ لعدم شكّ فيه ، أو عدم معارض للأصل الجاري فيه مع فرض الشكّ فيه. أمّا بعده فلفرض عدم وجوده حتى يجري الأصل فيه ويعارض الأصل في صاحبه ؛ ضرورة عدم جريان الأصل في المعدوم ؛ لأن حكم الشارع بالبناء على طهارة الشيء إنّما يستقيم بالنسبة إلى ما يمكن حكمه بوجوب الاجتناب عنه والمعدوم ليس قابلا لذلك جزما.
فإن شئت قلت : إن المعدوم الذي لا يمكن وجوده لا يمكن تعلّق الحكم الشرعي به سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا ترخيصيّا أو إلزاميّا فإذا لم يجر الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ كان الأصل في صاحبه معارضا للأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ لا محالة فيتساقطان ويرجع إلى الاحتياط بالنسبة إليهما ؛ حيث إنه يلزم من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إليهما طرح العلم الإجمالي الموجود فيهما فلا بدّ من الحكم بالاحتياط الكليّ على ما هو الوجه في الحكم بوجوب الاحتياط في أصل مسألة الشبهة المحصورة بالفرض.
وبالجملة : المحذور اللازم من الرجوع إلى الأصلين في أصل المسألة يلزم من الجروع إلى الأصلين بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ وصاحب الملاقى ـ بالفتح ـ فلا مناص عن الرجوع إلى قاعدة الاحتياط اللازم هذا على مسلك التعارض والتساقط والرجوع إلى قاعدة الاحتياط في أصل المسألة ، وأمّا على المسلك الذي اخترناه تبعا لشيخنا ووفاقا لغير واحد : من عدم جريان أصالتي الطهارة والإباحة فيما وجد العلم الإجمالي المنجّز للخطاب لحصول الغاية الرافعة