الدليل لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى المشتبهين.
(١١٤) قوله قدسسره : ( ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٤٤ )
أقول : ما تقدّم من الكلام كلّه في حكم الملاقي إنّما هو بالنسبة إلى إحدى صور المسألة وهي : ما لو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين بعد العلم الإجمالي وكان الملاقى ـ بالفتح ـ موجودا.
بقي الكلام في حكم باقي الصور المتصوّرة في المسألة وهي أربع صور لا خامس لها :
الأولى : ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي مع بقاء الملاقى ـ بالفتح ـ ولا إشكال في عدم وجوب الاحتياط عن الملاقي في هذه الصورة أيضا كالصورة السابقة لعين ما عرفت من الوجه في تلك الصّورة.
الثانية : ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي وحصل العلم بعد فقد الملاقى ـ بالفتح ـ ولا إشكال في وجوب الاحتياط عن الملاقي ـ بالكسر ـ في هذه الصورة وقيامه مقام الملاقى في وجوب الاجتناب عنه ، أمّا على ما اختاره غير واحد من المسلك للحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة من تعارض الأصلين في المشتبهين تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالي ، فواضح ؛ حيث إن الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ في الفرض لا محالة بالأصل في صاحب الملاقى ؛ حيث إنه لم يجر الأصل في الملاقى ـ بالفتح ـ حتى يعارضه الأصل في صاحبه ويبقى الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ سليما بعد