الاجتناب عنهما معا ولا خلاف فيه أيضا فيلزم أن يحكم به في المقام أيضا.
وهذا الوجه هو الذي أشار إليه شيخنا قدسسره في « الكتاب » بقوله : « فإن قلت : وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له ... إلى آخر ما أفاده » (١).
وحاصله : كون الملاقي كالملاقى طرفا ، فإما أن يحكم بعدم جريان الأصل فيه كما في الملاقى وصاحبه لمكان العلم الإجمالي ، أو يتعارض الأصل فيه مع الأصل في صاحب الملاقى على الوجهين في الرجوع إلى أصالة الاحتياط كما عرفت الكلام فيهما ، غاية ما هناك : كون الأصل في صاحب الملاقى في الفرض معارضا بأصلين معاضدين ، لكنّه لا يجدي بعد البناء على عدم الترجيح في تعارض الأصول ، بل قد يقال : بكون المقام أولى بالحكم بوجوب الاجتناب فيه عن ملاقي النجس المعلوم مع الإغماض عن سببيّة الملاقاة فيه لنجاسته بحكم الشارع هذا.
ولكنّك خبير بفساد هذا المسلك ابتنائه على المغالطة الواضحة ؛ حيث إنّه عند التأمّل مبنيّ على ما أوضحنا لك فساده غاية الإيضاح ؛ من كون النزاع فيما كان من أجزاء الملاقى موجودا في الملاقي ـ بالكسر ـ وإنه من باب مجرّد تبدّل
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٤٢.