تطهيره بالماء أيضا ، مع أنه خلاف قضيّة كلماتهم واتّفاقهم على بقاء النجاسة مع بقائها في المحلّ ، بل من جهة صدق عنوان النّقاء عليه عرفا الذي تعلّق به الحكم بالطهارة في الاستجمار دون التطهير بالماء ولو مثل (١) بماء الاستنجاء من حيث حكمهم بطهارته مع اجتماع الشرائط فيه فيما لو وجد فيه [ ال ] أجزاء الصغار من الغاية ما لم يبلغ حدّ التغيّر كان أولى ، فتأمل.
وثالثا : بأن ملاقاة شيء لأحد المشتبهين ليس ملازما لاستصحاب بعض أجزائه ، كما أن محلّ الخلاف ليس مختصّا به ، بل الكلام فيه من حيث الملاقاة. كما أن الكلام في ملاقي النّجس من حيث الملاقاة أيضا على ما عرفت الإشارة إليه.
فتلخّص مما ذكرنا كله : فساد الملازمة المدّعاة في كلام الجماعة بين وجوب الاجتناب عن شيء ووجوب الاجتناب عما يلاقيه. نعم ، قد يستفاد منه بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة كما في ملاقي البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء ، فإنه استفيد من أمر الشارع بالطهارة عقيبه كونه من جهة تقديم ظهور نجاسته من جهة الغلبة على الأصل ، فالأمر بالطهارة من حيث الحكم الظاهري بكونه نجسا فيحكم بترتيب جميع الآثار عليه التي منها نجاسة ما يلاقيه ، فلم يدلّ مجرّد الأمر بالاجتناب عنه أو الطهارة عقيبه على وجوب الاجتناب عما يلاقيه
__________________
(١) كذا والصحيح : ولو تمثّل.