عن المقام وإن كان صحيحا في الجملة ومسلّما عند كل أحد ؛ لأن حكم العقل بوجوب الاحتياط عن كلّ واحد من المشتبهين ليس من حيث كونه ماء أو دبسا أو زبيبا أو سمنا مثلا حتى يقال بعدم صدق هذه العنوانات عند تشتت الأجزاء وتفرّقها ، بل من حيث كونه مشتبها وطرفا للعلم الإجمالي.
ومن المعلوم بقاء هذا العنوان وصدقه على الأجزاء المتفرقة الصغار هذا.
مضافا إلى أن ارتفاع الصدق في الجملة على تقدير كون الحكم العقلي للعنوانات الخاصّة لا يجدي بالنسبة إلى ما يكون عنوانه صادقا مع التفرق أيضا كما هو ظاهر. والقول بتتميم المدّعى بعدم القول بالفصل كما ترى.
وأمّا الأمثلة المذكورة لارتفاع الحكم الشرعي بارتفاع العنوان المعلّق عليه الحكم بتفرّق الأجزاء ؛ فإن كان المقصود منها إثبات ذلك في الجملة فقد عرفت : أنه لا خفاء فيه وليس محلاّ لإنكار أحد ، لكنّه لا ينفع في المقام أصلا. وإن كان المقصود منها إثبات الكليّة ، فتطرّق المنع إليه جليّ هذا.
مع ما عرفت : من عدم لحوق الحكم في المقام للعنوانات الخاصّة ، مضافا إلى تطرّق المناقشة إلى بعض الأمثلة المذكورة كما في مثال الاستجمار ؛ فإن حكم الشارع والأصحاب قاطبة بطهارة المحلّ مع بقاء [ ال ] أجزاء الصغار فيه ليس من حيث ارتفاع التسمية والعنوان ، وإلاّ لزم الحكم بطهارته والحال هذه إن كان