عن الأثر القائم بالملاقي ـ بالكسر ـ ما دام موجودا لا دخل له بوجوب الاجتناب عن نفس الملاقي كما لا يخفى.
ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا في بيان محلّ الكلام ليس مختصّا بالمقام ، بل يجري في ملاقي النجس المعلوم أيضا ؛ فإن البحث في دلالة ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس وهجره على وجوب الاجتناب عن ملاقيه إنّما هو في الملاقي من حيث هو لا في الأثر القائم عليه فيما فرض قيامه به ، وهذا الذي ذكرنا من غاية ظهوره لا يعتريه شبهة أصلا لمن كان له أدنى تأمل في كلماتهم.
فإن قلت : لو كان الأمر كما ذكر لزم الحكم بطهارة أحد الإناءين إذا جفّ ماؤه المشتبه مثلا أو أهريق مع أنّ ظاهرهم عدم الالتزام بذلك.
قلت : لا إشكال في لزوم الالتزام به فيما لم يوجد له طرف آخر يصيران موردين للعلم الإجمالي تنجّس أحدهما فإنه من جزئيّات محلّ البحث وأفراده ، واستظهار عدم التزامهم بذلك في غير محلّه ؛ إذ لا شاهد له أصلا ، بل قضيّة إطلاق كلامهم وعمومه شموله للفرض كما لا يخفى.
وأمّا الجواب ؛ فلأنه يتوجّه عليه :
أولا : ما توجّه على السؤال ؛ فإن ظاهره بل صريحه تسليم كون النزاع في الحال والمحلّ جميعا ، مع أنك قد عرفت فساده.
وثانيا : بأنّ حديث ارتفاع الصدق والعنوان والتسمية بتفرّق الأجزاء أجنبيّ