إلا زيادة التحيّر ، وإلى ما ذكر أشار بقوله : « والمعيار في ذلك ... إلى آخره » (١).
ثمّ إن الكلام في موارد الشكّ يقع في مواقع :
الأوّل : في مقتضى الأصول العمليّة.
الثاني : في مقتضى الأصول اللفظيّة.
الثالث : في بيان وجود الضابط الشرعي وعدمه ، وأنه هل ورد في الشرع ما يتميّز به مورد تحقّق الابتلاء عن مورد عدمه أم لا؟
أمّا الموضع الأول فلا شكّ في أن قضية الأصل العملي الأوّلي عند الشكّ والدوران البناء على عدم تحقّق الابتلاء ؛ نظرا إلى رجوع الشكّ المذكور إلى الشك في أصل التكليف والخطاب التنجيزي الذي هو القاطع لعذر المكلّف والمصحّح لمؤاخذته على مخالفة الواقع ، لا وجود الخطاب كيف ما اتفق كما هو المفروض.
فالشكّ في المقام نظير الشكّ في إطلاق التكليف واشتراطه الذي اتفقوا فيه على كون الأصل فيه البراءة ، بل الشكّ في الفرض يرجع إلى الشك المزبور باعتبار حقيقته ، ونظير الشكّ في الشرطية والجزئية المطلقتين فيما عجز المكلف عن الشرط والجزء كما في فاقد الطهورين مثلا ؛ فإن إطلاق المقدّميّة مع العجز عن المقدّمة توجب العجز عن ذيها فيرتفع التكليف عنه ؛ من حيث إن القدرة على
__________________
(١) نفس المصدر : ج ٢ / ٢٣٧.