ومنه يظهر الوجه في حملهم لصحيحة عليّ بن جعفر (١) في قبال الشيخ قدسسره القائل بالعفو عما لا يدركه الطّرف من الدّم لصغارته (٢) استنادا إليها ، على أن المفروض فيها إصابة الدم للإناء وهي لا يستلزم إصابة الماء ، وهذا النحو من العلم الإجمالي لا يؤثّر في وجوب الاحتياط لعدم الابتلاء ، فظهر الإناء الذي هو طرف للعلم أيضا محمول على الغالب من عدم الابتلاء بظهر الإناء.
كما أن ما حكاه صاحب « المدارك » (٣) عن الأصحاب تأييدا لما قوّاه : من عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة من عدم وجوب الاحتياط عندهم عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه ، أو في خارجه ، مع حصر الشبهة أيضا صحيح ؛ على ما قدّمنا من الضابط لوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ، لكنّه أيضا محمول على الغالب من عدم الابتلاء بخارج الإناء لسجدة ونحوها ؛ إذ ليس مرادهم إطلاق القول بذلك جزما. كيف! وقد صرّحوا بوجوب الاحتياط في
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٣ / ٧٤ باب « النوادر » ـ ح ١٦ ، والتهذيب : ج ١ / ٤١٢ باب « المياه وأحكامها » ـ ح ١٨ ، وكذا الإستبصار : ج ١ / ٢٣ باب « الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة » ـ ح ١٢ ، والوسائل [ عن الكافي ] : ج ١ / ١٥٠ باب « ٨ من أبواب الماء المطلق » ـ ح ١.
(٢) الاستبصار : ج ١ / ٢٣ باب « الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة » ذيل ـ ح ١٢.
(٣) مدارك الأحكام : ج ١ / ١٠٨ ، وللمحدّث البحراني كلام لطيف في المقام ونقد لسيّد المدارك ينبغي مراجعته أنظر الحدائق الناضرة : ج ١ / ٥٠٣.