الائتمام بهما ، أو بأحدهما مع الالتفات إلى حالهما.
نعم ، على القول بترتّب صحة صلاة المأموم واقعا على طهارة الإمام ولو بحسب تكليفه الظاهري صحّ الائتمام واقعا من دون أن يجري المأموم أصلا في حقّ الإمام ، وإن كانت أصل صلاته صحيحة ظاهرا ؛ من حيث استناد المأموم في إحراز طهارته إلى الاستصحاب كصلاة الإمام ، فليس هذا الاستدراك من خصائص هذا الفرع ولا من خصائص هذا الأمر ؛ لاختلاف الأحكام باختلاف الحالات والموضوعات.
فكما أنه قد لا يكون بعض أطراف العلم واقعة للمكلّف بالنسبة إلى حكم وأثر ، ويكون واقعة له بالنسبة إلى حكم آخر ـ كما أنه قد يكون واقعة له بالنسبة إلى حكم خاصّ في حال دون حال ـ فكذلك قد لا يؤثّر العلم الإجمالي في خطاب وتكليف بالنسبة إلى بعض أطرافه ، ويكون له تأثير في هذا الطرف بالنسبة إلى خطاب آخر ، بل قد يكون الحال على هذا الوجه بالنسبة إلى الاشتراط وإطلاق الخطاب واشتراطه أيضا وهو الأمر الثاني ، فقد لا تؤثّر في تنجّز خطاب خاصّ بالنسبة إلى بعض أطرافه ولا يوجب تعلّقه به إلاّ على وجه الاشتراط ، وتؤثّر في هذا الطرف الخاصّ بالنسبة إلى خطاب آخر ويوجب تعلّقه به وتوجّهه إلى المكلّف على وجه الإطلاق ، فلا بدّ من ملاحظة الأحكام المتعلّقة بالمعلوم بالإجمال وأطرافه وحالات المكلّف وغير ذلك من الخصوصيّات الموجبة للاختلاف.