ابتلائه ببعضهن ، كما إذا كانت غائبة عنه وأراد الوقاع مع الحاضرة ؛ فإنه يجوز له ذلك. ولو أراد طلاق الحاضرة والحال هذه جاز له ذلك فيما كانت الغيبة مجوّزة لطلاق الحائض ، لكنه ليس من فروع هذا الأمر ، بل من فروع الأمر الأوّل كما هو ظاهر.
ومن أمثلته أيضا : ما لو علم الزوج بارتداد بعض زوجاته مع غيبة بعضهنّ ؛ فإنه يجوز إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحاضرة. إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المتفرّعة على الأصل المذكور بحيث يعلم عدم ابتنائها إلاّ عليه ، مع وضوح الحكم فيها ومن هنا قال قدسسره : « ومثل ذلك كثير في الغاية » (١).
نعم ، ما وقع عنوانه في كلام غير واحد من علم واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بجنابة واحد منهما لا على التعيين من فروع الأمر الأوّل بالنسبة إلى الأمر بالغسل ؛ فإن جنابة شخص لا يؤثّر في الأمر بالغسل بالنسبة إلى غيره من المكلّفين أصلا.
نعم ، لو فرض هناك أثر مترتّب على جنابة الغير كما في مسألة الائتمام بناء على القول بكون جنابة الإمام من الموانع الواقعيّة في حق المأموم أيضا كما في حقّ نفسه ، فلو علم بها بعد الفراغ يجب عليه الإعادة كما يجب على الإمام ـ كما عليه المشهور ـ لم يجز لأحدهما الائتمام بالآخر مطلقا ، كما لا يجوز لغيرهما
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٣٥.