قطعا ؛ فإنّ محلّ ابتلاء المكلّف خصوص ما وقع في لباسه ، أو بدنه ، وأما الموجود في أرض السوق والطريق فهو خارج عن محل ابتلائه ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة بالنسبة إلى ما وقع على بدنه ولباسه ، فيجوز له الصّلاة في تلك الحال من دون إزالة الطين فضلا عن تطهير البدن.
نعم ، هنا وجه آخر في خصوص المثال وأشباهه لجواز الصّلاة من دون تطهير ـ على تقدير الإشكال في اعتبار الابتلاء أو إرادة الاحتياط في المسألة ـ وهو أن يزيل الطين من البدن واللباس بحيث لا يبقى له عين أصلا فيدخل نفس البدن ، أو اللباس في عنوان ملاقي الشبهة المحصورة فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة السليمة عن المعارض على ما هو المشهور بين الأصحاب كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
ثمّ إن المفروض فيما مثّل به : من شكّ الزوجة والزوج في باب الطلاق ، والفرق بينهما في الحكم ، وجواز الرجوع إلى الأصل وعدمه فيما علما إجمالا بوقوع طلاق إحدى الأزواج ، والغرض من ترتيب أحكام الزوجيّة من جهة الاستصحاب في حقّهن مع العلم الإجمالي لكل واحدة بوقوع طلاق بعضهنّ من الزوج ، إنّما هو فيما لم يوجب إعانة على الإثم في حق الزوج المكلّف بالاجتناب عن جميعهنّ ، كما أنه مشروط على ما صرّح به بعدم صيرورة طلاق البعض واقعة لغيرها ، كما إذا أرادت التصرّف في نفقتها ونفقة ضرّاتها مثلا.
ومن أمثلة المقام أيضا : ما لو علم الزوج بحيض بعض زوجاته مع عدم