أوّلا : بأنه محلّ منع مطلقا حتى بالنسبة إلى الطرق الشرعيّة الملحوظة في الأمر بسلوكها مصلحة متداركة ، ولو كان هو تسهيل الأمر على المكلّف ؛ لأن الأمر بسلوكه مع هذه الملاحظة أيضا غيري لا يؤثّر في استحقاق الذم أصلا.
وثانيا : أنه على تقدير الإغماض إنّما يسلّم فيما لوحظ فيه المصلحة ويكون له جهة موضوعيّة ، لا فيما لم يلاحظ في الأمر بسلوكه إلاّ الطريقيّة والإصابة الغالبيّة والكشف والمرآتيّة المحضة ، كما هو الشأن في عنوان اعتبار الظنّ عند انسداد باب العلم على المذهبين في تقرير دليله من حيث الحكومة والكشف ؛ فإنه على الكشف أيضا إنّما يحكم العقل بإيجاب جعل الظنّ على الشارع ؛ من حيث كونه أقرب إلى الواقع من الشكّ والوهم على ما أسمعناك في محلّه.
فالأمر بسلوكه من العقل والشرع من حيث الإرشاد وإدراك الواقع ليس إلاّ ، والظن بالضّرر الدنيوي إنّما حكم باعتباره من حيث جريان شبه دليل الانسداد فيه على ما اعترف به شيخنا قدسسره في الجزء الأوّل من « الكتاب » فلا معنى للحكم باستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هي.
نعم ، لو قيل باعتباره شرعا لا من حيث حكم العقل به أمكن القول بذلك مع الإغماض عما ذكرنا أوّلا ، كما أنه لو قيل بأن الإقدام على مظنون الضّرر حرام شرعا واقعا لا ظاهرا ـ كما ربّما استفيد من الآية الشريفة : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى