التَّهْلُكَةِ )(١) ـ تعيّن الحكم باستحقاق العقاب على مخالفته ؛ فإنه يخرج عن الطريقيّة حينئذ.
لكنّك قد عرفت ما فيه في الجزء الأوّل من التعليقة ، مع أنه خروج عن الفرض وما أفاده شيخنا في بيان الفرق.
والقول : بأن غرضه الحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة الطريق عند مصادفته للواقع لا مطلقا ، كما ترى ؛ فإن هذا المعنى ثابت في مخالفة الأحكام الإرشادية مطلقا من غير اختصاص بمخالفة الطرق المعتبرة كما أسمعناك القول فيه عن قريب ؛ فإنه لو لا العقاب عند مخالفة الحكم الإرشادي فيما صادف الواقع كان جعله لغوا ، بل ربّما كان خلاف فرض الإرشاد إلى التخلّص عن العقاب فيما كان الطلب لأجله ، كما هو ظاهر.
__________________
(١) البقرة : ١٩٥.