الضّررين المترتّب عليه الفرق بين الإدراك المتعلّق بأحدهما وبين المتعلّق بالآخر.
نعم ، لو قيل بوجوب الاحتياط شرعا من حيث كون تركه موجبا للوقوع في المهلكة ، لزمه القول بثبوت استحقاق العقاب على مخالفته وإن لم يخالف الواقع على ما عرفت الإشارة إليه.
فعلى ما أفاده : من ثبوت العقاب على مخالفة الأحكام الشرعيّة الواقعية والظاهريّة مطلقا حتى ما تعلّق بالطرق الشرعيّة ، يلزم أن يكون الظّن المعتبر في المقام وغيره أولى من هذه الجهة من العلم ؛ حيث إنه لا عقاب على مخالفته من حيث هو وإنّما هو فيما صادف الواقع إلاّ على القول بحرمة التجري ، وهذا بخلاف الظن المعتبر ؛ فإنه يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته من حيث هو وإن لم يصادف الواقع ولم نقل بحرمة التجرّي.
كما أنه أولى منه من جهة أخرى أيضا ؛ فإن الإجزاء في مورد انكشاف مخالفة الطريق الشرعي للواقع معقول قال به جماعة ، وهذا بخلاف العلم ؛ فإنه لا جعل للشارع بالنسبة إليه أصلا. وقد أشرنا إلى ذلك كله في الجزء الأول من التعليقة هذا.
ولكن لا يخفى عليك : أن ما أفاده مبني على القول بثبوت استحقاق العقوبة على مخالفة الطريق المعتبر مطلقا ، وقد عرفت ما فيه وسيجيء الكلام عليه :