فرض دلالة دليل عليه ، فليؤخذ بمقتضاه فيما هو متّضح الفرديّة ويرجع في المشكوك إلى الأصول والقواعد ، فتدبّر.
(١٠٣) قوله : ( والأقوى : أن المخالفة القطعيّة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٢٧ )
أقول : قد أسمعناك سابقا : أن الظاهر من جماعة من متأخر الأصحاب ، منهم :
بعض أفاضل من عاصرناه هو التفصيل في الشبهة المحصورة بين كون الخطاب المعلوم وجود متعلّقه بين الشيئين ، أو الأشياء المحصورة مفصّلا أو مردّدا بين الخطابين ، فحكموا بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة في الأول وجوّزوا المخالفة القطعيّة في الثاني ؛ تمسّكا بأنّ حسن المؤاخذة إنّما هو فيما توجّه خطاب تفصيلي إلى العبد من المولى ، ولو كان متعلّقه مرددا بين الشيئين مثلا.
وأمّا لو لم يوجد ذلك فلا ، فإذا شرب مائعين يعلم بأن أحدهما إمّا نجس أو مال الغير كان معذورا ؛ لأنه لم يعلم بتوجّه خطاب النّجس إليه حتّى يبنى على امتثاله ولا يتوجّه خطاب حرمة التصرّف في مال الغير إليه حتى يبنى على امتثاله ، فالعقاب على ما صادف منهما الواقع عقاب على أمر مجهول ، فيرجع إلى العقاب من غير بيان الذي يستقل العقل بقبحه.
فإن قلت : إذا علم بحرمة أحد الشيئين ولو باعتبار العلم بتعلّق أحد الخطابين به ، فقد علم بوجوب الاجتناب عنه من قبل الشارع تفصيلا ، فالخطاب